نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 141
أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.
وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف [١].
وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم [٢] ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.
إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » ـ وهو أحد قولَي الشافعيّة [٣] ـ لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.
والثاني ـ وهو الأظهر عند الجويني ـ : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق [٤].
وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع ـ وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد [٥] ـ لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً