وإذا ورث رجلان من أبيهما أو أخيهما فصالح أحدهما الآخَر على نصيبه ، كان ذلك صحيحاً عندنا مستقلاًّ بنفسه.
وعندهم أنّه فرع البيع ، فإذا شاهدا التركة وعرفا المعوّض ، صحّ الصلح [٢].
مسألة ١٠٢٣ : الصلح إمّا أن يجري بين المتداعيين ، أو بين المدّعي وبين أجنبيٍّ. والأوّل قسمان : أحدهما : ما يجري على الإقرار عند الشافعيّة[٣] ، وهو نوعان :
أحدهما : الصلح عن العين.
والثاني : الصلح عن الدَّيْن.
النوع الأوّل : الصلح عن العين.
وهو قسمان : صلح معاوضةٍ ، وصلح حطيطةٍ.
أمّا صلح المعاوضة فهو الذي يجري على العين المدّعاة ، كما لو ادّعى داراً فأقرّ له المتشبّث بها ، وصالحه منها على عبدٍ أو ثوبٍ. وحكمه حكم البيع عند الشافعي[٤] وإن عقد بلفظ الصلح ، وتتعلّق به جميع أحكام البيع ، كالردّ بالعيب ، والشفعة ، والمنع من التصرّف قبل القبض ، واشتراط
[١] الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٠ ، البيان ٦ : ٢٢٢.