إذا عرفت هذا ، فالبضاعة أمانة في يد العامل ؛ لأصالة البراءة ، وحكمها في عدم الضمان مع عدم التفريط حكم الوديعة ؛ للأصل.
ولما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق 7 قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » [٢].
مسألة ٧٥ : إذا استودع مالاً واتّجر به بغير إذن صاحبه ، فإن كانت التجارة بعين المال فالربح للمالك إن أجاز المعاوضات ، وإلاّ بطلت بأسرها ، وإن كانت في الذمّة ونقد مال الوديعة عن دَيْنٍ عليه فالربح للعامل ، وعليه ردّ المال.
وقد روى أبو سيار مسمع عن الصادق 7 ، قال : قلت له : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال لي : إنّ هذا مالك فخُذْه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتُها في مالك ، فهي لك مع مالك واجعلني في حلٍّ ، فأخذتُ منه المال وأبيتُ أن آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته وأتيت أستطلع رأيك فما ترى؟ قال : فقال : « خُذْ نصف الربح ، وأعطه النصف ، وحلِّه ، إنّ هذا رجل تائب ، والله ( يُحِبُّ التَّوّابِينَ ) » [٣].
وهذه الرواية محمولة على الإرشاد على فعل الأولى بقرينة قوله : « فما ترى؟ » والإمام 7 أرشده إلى المعتاد بين الناس من قسمة ربح التجارة نصفين.
مسألة ٧٦ : مَن استودع من اللّصّ مال السرقة ، لم يجز له ردّها عليه ،