نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 16 صفحه : 153
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
اعلم أنّ الوديعة تستتبع أمرين : الضمان عند التلف ، والردّ عند البقاء ، لكنّ الضمان لا يجب على الإطلاق ، بل إنّما يجب عند وجود أحد أسبابه ، وينظمها شيء واحد هو : التقصير ، ولو انتفى التقصير فلا ضمان ؛ لأنّ الأصل في الوديعة أنّها أمانة محضة لا تُضمن بدون التعدّي أو التفريط ؛ لما رواه العامّة عن النبيّ 6 أنّه قال : « ليس على المستودع ضمان » [١].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظمَ 7 عن رجلٍ استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخَر : إنّما كانت عليك قرضاً ، قال : « المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة »[٣] والاستثناء يقتضي التناقض بين المستثنى والمستثنى منه ، ولمّا حكم في الأوّل بالضمان ثبت في الاستثناء عدمه.
وعن زرارة ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادقَ 7 عن وديعة الذهب والفضّة ، قال : فقال : « كلّما كان من وديعةٍ ولم تكن مضمونةً فلا تلزم »[٤].
وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق 7 قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »[٥].