responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 196

عشرة سنة ، فردّني ولم يرني بلغت ، وعُرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة [١].

وعن أنس عن النبيّ 6 قال : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كُتب ما لَه وما عليه ، وأُخذت منه الحدود » [٢].

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر 7 ، قال : قلت له : جُعلت فداك في كَمْ تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : « في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » قلت : فإنّه لم يحتلم [٣] ، قال : « وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » [٤].

وقال مالك : ليس السنّ دليلاً على البلوغ ولا بلوغاً في نفسه ، ولا حدّ للسنّ في البلوغ ، بل يُعلم البلوغ بغلظ الصوت وشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف [٥].

وقال داوُد : لا حدّ للبلوغ من السنّ ؛ لأنّ النبي 6 قال : « رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم » [٦] فلا يحصل البلوغ بدون الاحتلام وإن طعن في السن [٧]. ‌


[١] الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٤ : ١٤٣ ، تاريخ دمشق ٣١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٥ ، مسند الطيالسي : ٢٥٤ / ١٨٥٩.

[٢] المغني ٤ : ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.

[٣] كذا ، وفي المصدر : « فإن لم يحتلم فيها ».

[٤] التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٦.

[٥] المعونة ٢ : ١١٧٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

[٦] سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٣٩ / ١٧٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٠٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٩ ، مسند أحمد ٧ : ١٤٥ ـ ١٤٦ / ٢٤١٧٣.

[٧] حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست