نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 196
عشرة سنة ، فردّني ولم يرني بلغت ، وعُرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة [١].
وعن أنس عن النبيّ 6 قال : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كُتب ما لَه وما عليه ، وأُخذت منه الحدود » [٢].
ومن طريق الخاصّة : رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر 7 ، قال : قلت له : جُعلت فداك في كَمْ تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : « في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » قلت : فإنّه لم يحتلم [٣] ، قال : « وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » [٤].
وقال مالك : ليس السنّ دليلاً على البلوغ ولا بلوغاً في نفسه ، ولا حدّ للسنّ في البلوغ ، بل يُعلم البلوغ بغلظ الصوت وشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف [٥].
وقال داوُد : لا حدّ للبلوغ من السنّ ؛ لأنّ النبي 6 قال : « رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم » [٦] فلا يحصل البلوغ بدون الاحتلام وإن طعن في السن [٧].
[١] الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٤ : ١٤٣ ، تاريخ دمشق ٣١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٥ ، مسند الطيالسي : ٢٥٤ / ١٨٥٩.
[٢] المغني ٤ : ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.