نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 195
رجلاً ولا امرأةً ؛ لأنّ الدليلين تعارضا ، فأشبه ما لو خرج البول من الفرجين [١].
وهذا لا بأس به عندي.
تذنيب : إذا خرج المنيّ من الذكر والحيضُ من الفرج ، فقد بيّنّا أنّهما تعارضا في الحكم بالذكورة أو بالأُنوثة ، وسقط اعتبارهما فيهما.
وهل تثبت دلالتهما على البلوغ؟ الأقرب : ذلك ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنّه إمّا رجل فقد خرج المني من ذكره ، وإمّا امرأة فقد حاضت.
وقال بعض الجمهور : لا يثبت البلوغ ؛ لأنّه يجوز أن لا يكون هذا حيضاً ولا منيّاً ، ولا يكون فيه دلالة ، وقد دلّ تعارضهما على ذلك ، فانتفت دلالتهما على البلوغ ، كانتفاء دلالتهما على الذكوريّة والأُنوثيّة [٣].
البحث الثالث : في السنّ.
مسألة ٤٠٤ : السنّ عندنا دليل على البلوغ ـ وبه قال جماهير العامّة ، كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل [٤] ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر قال : عُرضت على رسول الله 6 في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردّني ، وعُرضت عليه يوم أُحد وأنا ابن أربع
[١] المغني ٤ : ٥٥٨ ـ ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.