responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 347

الاحتمال.

فإن ظهر بها حَمْلٌ فإن كان لدون ستّة أشهر من حين الوطء ، لم يلحق به الولد ، وكان مملوكاً ، والرهن بحاله.

وكذا لو كان لأكثر من مدّة الحمل ، وهو سنة نادراً عندنا ، وأربع سنين عند الشافعي [١].

وإن كان لستّة أشهر فأكثر إلى سنة عندنا وإلى أربع سنين عند الشافعي [٢] ، لحق به الحمل ، وصارت أُمَّ ولدٍ ، وكان الولد حُرّاً لاحقاً به.

وهل يثبت ذلك في حقّ المرتهن؟ يُنظر فإن كان إقراره بالوطء قبل الرهن أو بعده قبل القبض ، إن جعلنا القبض شرطاً ، ثبت في حقّ المرتهن ، وخرجت من الرهن ؛ لأنّه أقرّ في حالةٍ ثبت ، ولم يثبت حقّ المرتهن في الرهن ، وخرجت من الرهن.

وكذا لو كان إقراره بعد لزوم الرهن وصدّقه المرتهن أو قامت عليه بيّنة ، فتكون أُمَّ له ، ولدٍ ويبطل الرهن.

وللمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهنها.

وقال بعض الشافعيّة : لا خيار له ؛ لأنّه قبضها مع الرضا بالوطء ، فهو بمنزلة العيب [٣].

وقال بعضهم : إن كان قد أقرّ بالوطء قبل العقد ، فلا خيار له. وإن كان بعد [ العقد ] [٤] فله الخيار [٥].


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٧.

[٣] حلية العلماء ٤ : ٤٦٣.

[٤] بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « القبض » والظاهر ما أثبتناه كما في المصدر.

[٥] حلية العلماء ٤ : ٤٦٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست