مسألة ٢٠٤ : لو جنى العبد المرهون على مَنْ يرثه السيّد كأبيه وابنه وأخيه وغيرهم ، فإن كانت على الطرف عمداً ، كان على المجنيّ عليه القصاص في الطرف ، ويبقى الباقي رهناً كما كان ، وله العفو على مالٍ.
ولو كانت الجناية خطأً ، ثبت المال.
فإن مات المجنيّ عليه قبل الاستيفاء وورثه السيّد ، قال الشيخ ; : كان للسيّد ما لمورّثه من القصاص أو المال ، وله بيعه فيه ، كما لو كان للمورّث ؛ لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء ، فجاز أن يثبت له على ملكه المال في الاستدامة دون الابتداء [٦]. وهو أحد وجهي الشافعيّة [٧].
والثاني : أنّه كما انتقل إليه سقط ، ولا يجوز أن يثبت له على عبده
[١] في « ج » والطبعة الحجريّة : « منه .. لأنّه ». والظاهر ما أثبتناه.
[٢] في « ج » والطبعة الحجريّة : « منه .. لأنّه ». والظاهر ما أثبتناه.
[٣] حلية العلماء ٤ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨.