وخالفه أبو ثور وابن المنذر [١].
وكما أنّ هذه الزوائد غير مرهونة ، فكذا مهر الجارية إذا وُطئت بالشبهة [ بل أولى ] [٢] ؛ لأنّه غير حاصل من نفس المرهون ، وبه قال الشافعي [٣].
وعند أبي حنيفة أنّه مرهون أيضاً [٤].
ولا خلاف في أنّ كسب المرهون ليس بمرهون ، هذا في الزوائد الحادثة بعد الرهن.
مسألة ١٩٨ : لو رهن حاملاً ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بيع ، فتُباع كذلك في الدَّين ، وبه قال الشافعي.
قال : لأنّا إن قلنا : إنّ الحمل يُعلم ، فكأنّه رهنهما ، إلاّ فقد رهنها ، والحمل محض [٥] صفة [٦].
ونحن نقول : إنّ الرهن لا يتعدّى إلى الحمل ما لم يشترطه [٧] في العقد ، سواء كان ظاهراً أو لا.
ولو ولدت قبل البيع ، لم يكن رهناً ، كما تقدّم [٨].
وللشافعي قولان مبنيّان على أنّ الحمل هل يُعلم؟ إن قلنا : لا ، فهو
[١] المغني ٤ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٠.
[٢] بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « وبلاولى ». وهي تصحيف.
[٣] التهذيب للبغوي ٤ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥.
[٥] في « ج » والطبعة الحجريّة : « محقق » بدل « محض ». وما أثبتناه من المصدر.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.
[٧] في « ج » : « ما لم يشرط ».
[٨] في ص ١٤٩ ، ضمن المسألة ١٢٤.