responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 293

وخالفه أبو ثور وابن المنذر [١].

وكما أنّ هذه الزوائد غير مرهونة ، فكذا مهر الجارية إذا وُطئت بالشبهة [ بل أولى ] [٢] ؛ لأنّه غير حاصل من نفس المرهون ، وبه قال الشافعي [٣].

وعند أبي حنيفة أنّه مرهون أيضاً [٤].

ولا خلاف في أنّ كسب المرهون ليس بمرهون ، هذا في الزوائد الحادثة بعد الرهن.

مسألة ١٩٨ : لو رهن حاملاً ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بيع ، فتُباع كذلك في الدَّين ، وبه قال الشافعي.

قال : لأنّا إن قلنا : إنّ الحمل يُعلم ، فكأنّه رهنهما ، إلاّ فقد رهنها ، والحمل محض [٥] صفة [٦].

ونحن نقول : إنّ الرهن لا يتعدّى إلى الحمل ما لم يشترطه [٧] في العقد ، سواء كان ظاهراً أو لا.

ولو ولدت قبل البيع ، لم يكن رهناً ، كما تقدّم [٨].

وللشافعي قولان مبنيّان على أنّ الحمل هل يُعلم؟ إن قلنا : لا ، فهو‌


[١] المغني ٤ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٠.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « وبلاولى ». وهي تصحيف.

[٣] التهذيب للبغوي ٤ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥.

[٥] في « ج » والطبعة الحجريّة : « محقق » بدل « محض ». وما أثبتناه من المصدر.

[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.

[٧] في « ج » : « ما لم يشرط ».

[٨] في ص ١٤٩ ، ضمن المسألة ١٢٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست