نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 225
مرهوناً ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدرّ يشرب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته » [١].
ولأنّ في التعطيل ضرراً منفيّاً بالأصل ، وبقوله 7 : « لا ضرر ولا ضرار » [٢].
فعلى هذا القول يجوز سكنى الدار وركوب الدابّة واستكساب العبد ولُبس الثوب إذا لم ينتقص باللُّبْس.
ويجوز إنزاء الفحل على الإناث ، إلاّ أن يؤثّر نقصاً.
والأُنثى يجوز الإنزاء عليها إن كان محلّ الدَّيْن قبل ظهور الحمل أو تلد قبل حلول الدَّيْن.
وإن كان يحلّ بعد ظهور الحمل وقبل الولادة ، فإن قلنا : الحمل لا يُعرف ، جاز أيضاً ؛ لأنّها تُباع مع الحمل. وإن قلنا : يُعرف وهو الصحيح عندهم [٣] لم يجز ؛ لأنّه لا يمكن بيعها دون الحمل ، والحمل غير مرهون.
مسألة ١٥٩ : لا يجوز للراهن أن يبني في الأرض المرهونة ولا أن يغرس وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٤] لأنّه تنقص قيمة الأرض.
وللشافعيّة وجه : أنّه يجوز إن كان الدَّيْن مؤجّلاً [٥].