هذا كلّه فيما إذا آجر المرهون من غير المرتهن ، أمّا إذا آجره منه ، فيجوز [٢] ، ولا يبطل الرهن ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، وقد اتّفقا على ذلك ، فجاز ، كما اتّفقا على إيجاز الغير.
وكذا لو كان مستأجراً [ من ] [٣] المرتهن ثمّ ارتهنه ، وبه قال الشافعي [٤] ، ولا نعلم فيه خلافاً.
فلو كانت الإجارة قبل تسليم الرهن ثمّ سلّمه عنهما جميعاً ، جاز. ولو سلّم عن الرهن ، وقع عنهما جميعاً ؛ لأنّ القبض في الإجارة مستحقّ. ولو سلّم عن الإجارة ، لم يحصل قبض الرهن.
وقال أبو حنيفة : الرهن والإجارة لا يجتمعان ، والمتأخّر منهما يرفع المتقدّم ويُبطله [٥].
والشافعي جوّز ذلك ؛ لأنّ الإعارة من المرتهن لا تُبطل الرهن ، فكذا الإجارة [٦].
واعلم أنّ للشافعي قولين :
الجديد : أنّ السبيع من الراهن ، وغيرَه من التصرّفات باطلة.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٤ ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٦.
[٢] في « ج » والطبعة الحجريّة : « يجوز ». والظاهر ما أثبتناه.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في الطبعة الحجريّة : « مع ». وفي « ج » : « على ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٦.