responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 210

فتقلّ الرغبة فيها.

وقال الشيخ ; : إذا زوّج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة ، كان تزويجه صحيحاً وبه قال أبو حنيفة لعموم قوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) [١] [٢].

ولأنّ محلّ النكاح غير محلّ الرهن ، ولهذا صحّ رهن الأمة المزوّجة [٣].

والعامّ مخصوص بما دلّ [ على ] [٤] منع الراهن والمرتهن من التصرّف في الرهن.

ويُمنع تغاير المحلّين ؛ فإنّ البيع يتناول جملتها ، ولهذا يستبيح المشتري نكاحها ، وإنّما صحّ رهن المزوّجة ؛ لبقاء معظم المنفعة فيها ، وبقائها محلاًّ للبيع ، كما يصحّ رهن المستأجرة.

إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : يصحّ الرهن ، وللمرتهن منع الزوج من وطئها ، ومهرها رهنٌ معها [٥].

ولا بأس بقوله في المنع من الوطي على تقدير صحّة العقد.

مسألة ١٥٣ : قال الشيخ ; : لا يجوز للراهن أن يكري داره المرهونة أو يُسكنها غيره ، إلاّ بإذن المرتهن ، فإن أكراها وحصلت أُجرتها ، كان له.

وقال الشافعي : له أن يؤجرها ويُسكنها غيره.


[١] النور : ٣٢.

[٢] الخلاف ٣ : ٢٥٣ ، المسألة ٦٠.

[٣] المبسوط للسرخسي ٢٢ : ١٢ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤٣٥.

[٤] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

[٥] المبسوط للسرخسي ٢٢ : ١٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤٣٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست