نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 188
رهن لم يقبض ، فلا يلزم إقباضه ، كما لو مات الراهن.
والثاني : أنّه ليس بشرط ، بل يلزم الرهن بمجرّد العقد وهو القول الثاني للشيخ [١]; وقول ابن إدريس [٢] ، وبه قال مالك وأحمد في الرواية الأُخرى [٣] لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٤] ولأنّه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله [٥] ، كالبيع.
ولا حجّة في وصف الرهن بالقبض ؛ لأنّ القصد بالآية كمال الإرشاد ، ولهذا أمر تعالى بالكتابة [٦] ، وليس شرطاً مع الأمر ، فكيف يكون الوصف شرطاً مع انتفاء الأمر!؟ على أنّ نفس الرهن ليس شرطاً في الدَّيْن.
والحديث ضعيف السند.
والفرق مع القرض ظاهر ؛ فإنّه مجرّد إرفاقٍ ، بخلاف الرهن ؛ فإنّه لا ينفكّ عن معارضةٍ ما.
مسألة ١٤١ : القبض هنا كالقبض في البيع وغيره ، وهو إمّا التخلية مطلقاً على رأي ، أو النقل والتحويل فيما يُنقل ويُحوّل ، والكيل والوزن فيما يُكال ويوزن ، والتخلية فيما لا يمكن فيه شيء من ذلك.
وقال بعض الشافعيّة : لو جوّزنا التخلية في المنقول في البيع ،