نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 173
ولأنّ وثيقة المرتهن تبطل بذلك ، ويلزم عليه الرهن المجهول ، فإنّه لا يصحّ وإن لم يكن فيه إلاّ جهالة الوثيقة وقد جرت مجرى جهالة الملك.
قال أبو إسحاق : والصحيح أنّه بمنزلة البيع ، وقد نصّ عليه الشافعي في كتاب التفليس.
وإن رهنها بعد بدوّ الصلاح ، جاز بشرط القطع ومطلقاً إن رهنها بدَيْنٍ حالّ أو مؤجَّل في معناه. وإن رهنها بمؤجَّل يحلّ قبل بلوغها أوان إدراكها ، فعلى ما تقدّم في القسم الأوّل [١].
فروع :
أ ـ إذا رهن الثمار على الأشجار وصحّ الرهن ، كانت مئونة السقي والجذاذ والتجفيف على الراهن دون المرتهن. وإن لم يكن له شيء ، باع الحاكم جزءاً منها وأنفقه عليها.
ولو توافق الراهن والمرتهن على ترك السقي ، جاز ، بخلاف علف الحيوان.
وقال بعض الشافعيّة : يُجبر عليه ، كما يُجبر على علف الحيوان [٢].
ب ـ لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ ، فلآخَر منعه ، وبعد [ أوان ] [٣] الجذاذ ليس له ذلك ، بل يُباع في الدَّيْن إن حلّ ، وإلاّ أمسكه رهناً.
ج ـ الشجرة التي تثمر في السنة مرّتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٠ ٤٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩١ ٢٩٢ ، وانظر : الحاوي الكبير ٦ : ٢٣٤ ٢٣٥ ، وحلية العلماء ٤ : ٤٣٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٢.
[٣] ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ». وبدلها في « روضة الطالبين » : « وقت ».
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 173