نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 87
والشافعي في أحد أقواله [١] لما رواه الجمهور عن النبيّ 6 أنّه قال : « المؤمنون عند شروطهم » [٢].
وعن أُمّ سلمة أنّ رجلين اختصما في مواريث قد درست إلى رسول الله 6 ، فقال النبيّ 6 : « استهما وتوخّيا وليحلّل أحدكما صاحبه » [٣] وهو يدلّ أنّ البراءة من المجهول جائزة.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « المسلمون عند شروطهم إلا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز » [٤].
ولأنّه إسقاط حقٍّ ، فيصحّ في المجهول ، كالطلاق والعتاق. ولأنّ خيار العيب إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة ، فإذا صرّح بالبراءة ، فقد ارتفع الإطلاق.
والقول الثاني للشافعي : أنّه لا يبرأ البائع بالتبرّي من كلّ العيوب إلاّ من عيبٍ واحد ، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلمه ، فأمّا إذا علمه أو كان ظاهراً علمه أو لم يعلمه ، أو كان بغير الحيوان ، فإنّه لا يبرأ منه ـ وبه قال مالك ، وهو الصحيح عندهم لأنّ عبد الله بن عمر باع عبداً من زيد بن