نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 82
سلّمنا ، لكنّه 7 لم يسقط عنه الأرش كما لم يثبته ، على أنّ الحقّ : الأوّل. وخيار الشرط لا يوجب الأرش ؛ لعدم فوات جزء من العين.
مسألة ٢٦٨ : لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف ، فإن كان حيواناً ، كان من ضمان البائع إن تجدّد في ثلاثة أيّام الخيار ، وفي جذام الرقيق وبرصه وجنونه إن تجدّد في السنة ما بين العقد وظهوره. وإن كان غير حيوان ، فلا ضمان على البائع وبه قال مالك [١] لأنّ النبيّ 6 جعل عهدة البيع ثلاثة أيّام [٢] ، وأنّه إجماع أهل المدينة [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة فهو من مال البائع » [٤].
ولأنّ الحيوان قد يكون فيه العيوب ثمّ تظهر.
وأمّا عيوب السنة فقد وافقنا مالك [٥] عليها ؛ لأنّ الرضا 7 قال : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا ، وأحداث السنة تُردّ بعد السنة » قلت : وما أحداث السنة؟ قال : « الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه » [٦].
[١] التفريع ٢ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨ ، المغني ٤ : ٢٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠١.