responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 82

سلّمنا ، لكنّه 7 لم يسقط عنه الأرش كما لم يثبته ، على أنّ الحقّ : الأوّل. وخيار الشرط لا يوجب الأرش ؛ لعدم فوات جزء من العين.

مسألة ٢٦٨ : لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف ، فإن كان حيواناً ، كان من ضمان البائع‌ إن تجدّد في ثلاثة أيّام الخيار ، وفي جذام الرقيق وبرصه وجنونه إن تجدّد في السنة ما بين العقد وظهوره. وإن كان غير حيوان ، فلا ضمان على البائع وبه قال مالك [١] لأنّ النبيّ 6 جعل عهدة البيع ثلاثة أيّام [٢] ، وأنّه إجماع أهل المدينة [٣].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة فهو من مال البائع » [٤].

ولأنّ الحيوان قد يكون فيه العيوب ثمّ تظهر.

وأمّا عيوب السنة فقد وافقنا مالك [٥] عليها ؛ لأنّ الرضا 7 قال : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا ، وأحداث السنة تُردّ بعد السنة » قلت : وما أحداث السنة؟ قال : « الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه » [٦].


[١] التفريع ٢ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨ ، المغني ٤ : ٢٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠١.

[٢] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ ، ٢٢٤٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٤ ، ٣٥٠٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٤ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١٤ : ٢٢٧ ، ١٨١٧٥ ، مسند أحمد ٥ : ١٥١ ، ١٦٩٣٤ ، وفيها « عهدة الرقيق » بدل « عهدة البيع ».

[٣] كما في المغني ٤ : ٢٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٠١.

[٤] الفقيه ٣ : ١٢٧ ، ٥٥٥ ، التهذيب ٧ : ٦٧ ، ٢٨٨.

[٥] انظر : المصادر في الهامش (١).

[٦] الكافي ٥ : ٢١٦ ٢١٧ ، ١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٤ ، ٢٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست