responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 78

على عشرة [١] ، ليس له أن يوكّل بالاختيار [٢].

والقياس ممنوع ، وكذا حكم الأصل.

مسألة ٢٦٤ : قد بيّنّا أنّه يجوز بيع الغائب مع الوصف‌ الرافع للجهالة لا بدونه.

وللشافعي قول بالجواز بدونه [٣].

وعلى قوله هذا هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟ وجهان :

أظهرهما : أنّه لا يجوز أيضاً ؛ لأنّ الغائب يثبت فيه خيار الرؤية وهنا لا يمكن إثباته.

والثاني : الجواز ، ويقوم وصف غيره له مقام رؤيته ، كالإشارة القائمة مقام النظر للأخرس ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد [٤].

وعلى قول الشافعي بمنع بيع الأعمى وشرائه لا يصحّ [٥] منه الإجارة والرهن والهبة [٦].

وعندنا أنّ ذلك كلّه جائز منه.


[١] أي : عشر نسوة.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٤.

[٣] المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

[٤] المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ ٣٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٩٧ ـ ٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٦٠ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٣٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

[٥] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « يمتنع بيع الأعمى وشراؤه ولا يصحّ .. » والصحيح ما أثبتناه.

[٦] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست