responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 76

ولا يكفي ذكر الجنس عن الوصف ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه [١].

ولا تشترط الرؤية ، بل يكفي الوصف ، سواء البائع والمشتري في ذلك ، خلافاً للشافعي ، فإنّه تارة جوّز بيع المجهول ، وتارة لم يكتف بالوصف ، بل أوجب المشاهدة للبائع والمشتري ، وتارة أوجب مشاهدة البائع لسهولة دفع الغرر عنه ، فإنّه المالك المتصرّف في المبيع ، وتارة أوجب مشاهدة المشتري ؛ لأنّ البائع معرض عن الملك والمشتري محصّل له ، فهو أجدر بالاحتياط [٢].

مسألة ٢٦١ : إذا وصفه ولم يجده المشتري على الوصف ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء. ولو وجده أجود ، لم يكن له خيار. أمّا لو وصفه وكيل البائع فوجده [٣] أجود ، كان الخيار للبائع. ولو شاهد بعض الضيعة ووُصف له الباقي ثمّ وجدها على خلاف الوصف [٤] ، كان مخيّراً بين الفسخ في الجميع والإمضاء فيه لا في البعض.

مسألة ٢٦٢ : بيع العين الشخصيّة الموصوفة جائز‌ عندنا ، ويثبت الخيار لو لم توجد على الوصف على ما تقدّم.

ولما رواه العامّة عن النبيّ 6 أنّه قال : « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » [٥].

ومن طريق الخاصّة أنّهم : سُئلوا عن بيع الجرب الهرويّة ، فقالوا‌


[١] المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٨٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ و ٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

[٣] في « ق ، ك‌ » : « فوُجد ».

[٤] في الطبعة الحجريّة : « الأصل » بدل « الوصف ».

[٥] سنن الدارقطني ٣ : ٤ ٥ ، ٨ و ١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست