نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 64
من بيع الكالي بالكالي. ولو أثبتنا الخيار ، لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق [١]. ونمنع الملازمة.
والصلح يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم ، وبه قال الشافعي إن كان بيعاً ، كصلح المعاوضة. وإن كان هبةً وحطيطةً ، لم يدخله خيار الشرط. وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدّعي العين على السكنى سنة ، لم يدخله خيار الشرط [٢].