responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 64

من بيع الكالي بالكالي. ولو أثبتنا الخيار ، لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق [١]. ونمنع الملازمة.

والصلح يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم ، وبه قال الشافعي إن كان بيعاً ، كصلح المعاوضة. وإن كان هبةً وحطيطةً ، لم يدخله خيار الشرط. وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدّعي العين على السكنى سنة ، لم يدخله خيار الشرط [٢].

والوجه : دخول الشرط في جميع ذلك.

والرهن يدخله خيار الشرط ؛ للعموم.

وقال الشافعي : لا يدخله [٣].

والحوالة يصحّ فيها خيار الشرط.

وقال الشافعي : لا يدخلها [٤].

والضمان يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم.

وقال الشافعي : لا يدخل [٥].

وأمّا الوكالة والعارية والقراض والشركة والوديعة والجُعالة : فقال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها [٦].


[١] الوجيز ١ : ١٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ١ : ٣٠٤ ، المجموع ٩ : ١٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ١١١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠.

[٢] التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٣.

[٣] التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢ ، المجموع ٩ : ١٧٥.

[٤] التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٥ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٤٥ ، المجموع ٩ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١١١.

[٥] التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٤٨ ، المجموع ٩ : ١٧٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢.

[٦] الخلاف ٣ : ١٣ ، المسألة ١٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست