responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 62

إلى حضوره ، كالطلاق.

ولقول الصادق 7 : « إنّ أمير المؤمنين 7 قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه رضيه واستوجبه ، ثمّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه » [١] ولا فرق بين الالتزام والفسخ.

ولأنّ الفسخ أحد طرفي الخيار ، فلا يتوقّف على حضور المتعاقدين ، كالإمضاء.

وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلاّ بحضور صاحبه وبه قال محمّد لأنّ العقد تعلّق به [ حقّ ] [٢] كلّ واحد من المتعاقدين ، فلم يكن لأحدهما فسخه بغير حضور الآخر ، كالوديعة [٣].

وينتقض بما إذا وطئ الجارية في مدّة الخيار بغير حضور صاحبه. والوديعة لا حقّ للمودع فيها ، ويصحّ فسخها مع غيبته.

إذا عرفت هذا ، فإنّ هذا الفسخ لا يفتقر إلى الحاكم ؛ لأنّه فسخ متّفق على ثبوته ، فلا يفتقر إلى الحاكم.

وقال أبو حنيفة : يفتقر [٤] كالعنّة.


[١] الكافي ٥ : ١٧٣ ، ١٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ ، ٩٨.

[٢] ما بين المعقوفين من المغني.

[٣] تحفة الفقهاء ٢ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٧٣ ، المبسوط للسرخسي ١٣ : ٤٤ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٩ ، النتف ١ : ٤٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٥٤ ، ١١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٣٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٠٠ ، المغني ٤ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٧.

[٤] الوجيز ١ : ١٤١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست