responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 60

قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [١] وقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٢].

وقوله 7 : « المسلمون عند شروطهم » [٣].

وقول الباقر 7 : « إن بعت رجلاً على شرط إن أتاك بمالك ، وإلاّ فالبيع لك » [٤] وغيره من الأحاديث ، وقد سبق.

أمّا الجمهور فإنّه لا يصحّ إلاّ عند مَنْ جوّز شرط الخيار.

والخلاف في تقديره بالثلاثة الأيّام كما تقدّم.

مسألة ٢٤٨ : إذا شرط الخيار ثلاثة أيّام أو أزيد على مذهبنا ثمّ مضت المدّة ولم يفسخا ولا أجازا ، تمّ العقد ولزم‌ وبه قال الشافعي [٥] لأنّ شرط الخيار في المدّة منع من لزوم العقد تلك المدّة ، فإذا انقضت ، ثبت موجب العقد ، كالأجل في الدَّيْن إذا انقضى ، ثبت الدَّيْن ؛ لزوال المانع. ولأنّ تركه للفسخ حتى يتعدّى الأجل رضاً منه بالعقد ، فلزمه.

وقال مالك : لا يلزم بمضيّ المدّة ؛ لأنّ مدّة الخيار ضُربت لحقٍّ له لا لحقٍّ عليه ، فلم يلزمه الحكم بنفس مرور الزمان ، كمضيّ الأجل في حقّ المُولي [٦].

والفرق أنّ تقدّم المدّة ليست سبباً لإيقاع الطلاق ، بخلاف المتنازع.

مسألة ٢٤٩ : لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما ، صحّ‌ عندنا وعند‌


[١] النساء : ٢٩.

[٢] البقرة : ٢٧٥.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٥٩ الهامش (٢).

[٤] التهذيب ٧ : ٢٣ ، ٩٧.

[٥] حلية العلماء ٤ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ١٩٥ ، المغني ٤ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٨.

[٦] حلية العلماء ٤ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ١٩٥ ، المغني ٤ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست