نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 396
عن حقّه. والقبض الآخر فاسد عند الشافعيّة [١] ، والمقبوض مضمون عليه.
وفي قبضه لنفسه في الصورة الأُولى وجه آخر : أنّه صحيح [٢].
ولو اكتال زيد فقبضه لنفسه ثمّ كاله على مشتريه وأقبضه ، فقد جرى الصاعان ، وصحّ القبضان ، ولا رجوع له. وإن زاد كثيراً ، تبيّن أنّ الكيل الأوّل وقع غلطاً ، فيردّ زيدٌ الزيادة ، ويرجع بالنقصان.
تذنيب : مئونة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع ، كمئونة إحضار المبيع الغائب ، ومئونة وزن الثمن على المشتري ؛ لتوقّف التسليم عليه ، ومئونة نقد الثمن على المشتري أيضاً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه على البائع [٣].
مسألة ٥٤٧ : للمشتري أن يوكّل في القبض وإن وكّل مَنْ يده كيد البائع ، كعبده ، خلافاً للشافعي [٤].