نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 39
الكثيرة ، بل هي أولى ؛ لأنّ الخيار جُعل إرفاقاً بالمتعاقدين ، فإذا زادت المدّة ، كان الإرفاق المطلوب حصوله في نظر الشرع أزيد. ولأنّها مدّة ملحقة بالعقد ، فكانت إلى تقدير المتعاقدين.
وقال الشافعي : لا يجوز اشتراط مدّة في العقد تزيد على ثلاثة أيّام ـ وبه قال أبو حنيفة لقول عمر : ما أجد [١] لكم أوسع ممّا جعل رسول الله 6 لحبّان [٢] بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيّام إن رضي أخذ ، وإن سخط ترك [٣].
وعن ابن عمر أنّ حبّان بن منقذ أصابته آمّة [٤] في رأسه ، فكان يُخدع في البيع ، فقال 6 : « إذا بايعت فقُلْ : لا خلابة » وجَعَل له الخيار ثلاثة أيّام [٥].
وقوله : « لا خلابة » عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثاً إذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط.
ولأنّ الخيار غرر ينافي مقتضى البيع [٦] ، وإنّما جوّز لموضع الحاجة ، فجاز القليل منه الذي تدعو الحاجة إليه في الغالب ، وآخر حدّ القلّة الثلاثة ؛ لقوله تعالى ( فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ )[٧] ثمّ قال ( تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ
[١] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « ما أُحلّ ». والظاهر أنّها تصحيف ما أثبتناه من المصدر.
[٢] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لحنان ». وكذا في الموارد الآتية ، وما أثبتناه من المصدر ، وكما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١ : ١٥٢ ، ١١١.