responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 39

الكثيرة ، بل هي أولى ؛ لأنّ الخيار جُعل إرفاقاً بالمتعاقدين ، فإذا زادت المدّة ، كان الإرفاق المطلوب حصوله في نظر الشرع أزيد. ولأنّها مدّة ملحقة بالعقد ، فكانت إلى تقدير المتعاقدين.

وقال الشافعي : لا يجوز اشتراط مدّة في العقد تزيد على ثلاثة أيّام ـ وبه قال أبو حنيفة لقول عمر : ما أجد [١] لكم أوسع ممّا جعل رسول الله 6 لحبّان [٢] بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيّام إن رضي أخذ ، وإن سخط ترك [٣].

وعن ابن عمر أنّ حبّان بن منقذ أصابته آمّة [٤] في رأسه ، فكان يُخدع في البيع ، فقال 6 : « إذا بايعت فقُلْ : لا خلابة » وجَعَل له الخيار ثلاثة أيّام [٥].

وقوله : « لا خلابة » عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثاً إذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط.

ولأنّ الخيار غرر ينافي مقتضى البيع [٦] ، وإنّما جوّز لموضع الحاجة ، فجاز القليل منه الذي تدعو الحاجة إليه في الغالب ، وآخر حدّ القلّة الثلاثة ؛ لقوله تعالى ( فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ ) [٧] ثمّ قال ( تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ


[١] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « ما أُحلّ ». والظاهر أنّها تصحيف ما أثبتناه من المصدر.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « لحنان ». وكذا في الموارد الآتية ، وما أثبتناه من المصدر ، وكما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١ : ١٥٢ ، ١١١.

[٣] سنن الدارقطني ٣ : ٥٤ ، ٢١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٤.

[٤] الآمّة : هي الشجّة التي بلغت أُمّ الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. لسان العرب ١٢ : ٣٣ « أمم ».

[٥] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٩ ، ٢٣٥٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٥٥ ٥٦ ، ٢٢٠.

[٦] في الطبعة الحجريّة : « العقد » بدل « البيع ».

[٧] هود : ٦٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست