responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 389

وكذا صياغة الذهب ورياضة الدابّة ونسج الغزل.

وإذا قاسم شريكه فباع ما صار إليه قبل القبض من الشريك ، صحّ البيع.

وقال الشافعي : يبنى على أنّ القسمة بيع أو إفراز؟ [١].

ولو أثبت صيداً في احبولةٍ أو سمكة في شبكةٍ [٢] ، فله بيعه وإن لم يأخذه.

مسألة ٥٤٢ : تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة ـ جائز‌ عندنا.

وقال الشافعي : يبنى على أنّها تعود إلى البائع لو عرض انفساخ ، أو لا تعود؟ إن عادت ، لم يتصرّف فيها كما في الأصل ، وإلاّ كان له التصرّف [٣].

ولو كانت الجارية حبلى عند البائع وولدت قبل القبض ، كان له التصرّف في الولد.

وقال الشافعي : إن قلنا : الحمل يقابله قسط من الثمن ، لم يتصرّف فيه ، وإلاّ فهو كالولد الحادث بعد البيع [٤].

مسألة ٥٤٣ : لو باع متاعاً بنقدٍ معيّن مشخّص من ذهب أو فضّة ، جاز للبائع التصرّف فيهما قبل القبض.

وقال الشافعي : ليس للبائع التصرّف فيهما قبل القبض ؛ لأنّ الدراهم‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧١ ، المجموع ٩ : ٢٦٨.

[٢] في الطبعة الحجريّة : « شبكته ».

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧١ ، المجموع ٩ : ٢٦٩.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧١ ، المجموع ٩ : ٢٦٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست