responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 379

وللشافعي وجهان [١].

وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخاً.

والأصحّ فيها [٢] جميعاً أنّها للمشتري ، وتكون أمانةً في يد البائع.

ولو هلكت والأصل باقٍ [ فالبيع باقٍ [٣] ] بحاله ، ولا خيار للبائع [٤].

وفي معنى الزوائد الركاز الذي يجده العبد ، وما وُهب منه فقَبِله وقبضه ، وما أُوصي له به فقَبِله.

ولو أتلفه المشتري ، فهو قبض منه ، وبه قال الشافعي [٥].

وله وجه : أنّه لا يكون قبضاً [٦].

هذا إذا كان المشتري عالماً ، أمّا إذا كان جاهلاً بأن قدّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله ، فهل يجعل قابضاً؟ الأقرب : أنّه ليس قابضاً ، ويكون بمنزلة إتلاف البائع ، وهو أحد قولي الشافعي [٧].

وكذا لو قدّم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلاً ، هل يبرأ الغاصب؟ وجهان للشافعي [٨].

والوجه عندنا : أنّه لا يبرأ.


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٧ ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٠.

[٢] في « س » والطبعة الحجريّة وظاهر « ي » : « فيهما ». والظاهر ما أثبتناه. والضمير راجع إلى الزوائد.

[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق. ويحتمل أن تكون العبارة هكذا : « ولو هلكت والأصل باقٍ ، فلا خيار .. ».

[٤] كذا ، والظاهر « للمشتري » بدل « للبائع ».

[٥] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ ، المجموع ٩ : ٢٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١ ، منهاج الطالبين : ١٠٢.

[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١.

[٧] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١ ، منهاج الطالبين : ١٠٢.

[٨] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١ ، منهاج الطالبين : ١٠٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست