responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 377

والعتق قبل القبض يصحّ ، لأنّ العتق لا يفتقر إلى القبض.

ويصحّ في المغصوب وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ [١] لأنّه إزالة ملك.

مسألة ٥٣٣ : فضول الموازين لا بأس به إذا جرت العادة به‌ ولم يكن فيه تعدٍّ [٢] ؛ لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج الصحيحة عن الصادق 7 أنّه سأله عن فضول الكيل والموازين ، فقال : « إذا لم يكن به تعدٍّ [٣] فلا بأس » [٤].

وكذا يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقصان. ولو كان ممّا يزيد دائماً أو ينقص دائماً ، لم يجز ؛ لأنّ حنّان قال : كنت جالساً عند الصادق 7 ، فقال له معمر الزيّات : إنّا نشتري الزيت بأزقاقه [٥] فيحسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق ، فقال له : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان [٦] يزيد ولا ينقص فلا تقربه » [٧].

وينبغي التعويل في الكيل بصاع المصر ؛ لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق 7 ، قال : « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » [٨].


[١] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « تعدٍّ ». والصحيح ما أثبتناه. وفي المصدر بالنسبة إلى الرواية هكذا : « إذا لم يكن تعدّياً ».

[٣] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « تعدٍّ ». والصحيح ما أثبتناه. وفي المصدر بالنسبة إلى الرواية هكذا : « إذا لم يكن تعدّياً ».

[٤] الكافي ٥ : ١٨٢ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠ ، ١٦٧.

[٥] الزِّقُّ : السقاء ، وجمع القلّة أزقاق. الصحاح ٤ : ١٤٩١ « زقق ».

[٦] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة زيادة : « ممّا ».

[٧] التهذيب ٧ : ٤٠ ، ١٦٨ ، وفي الكافي ٥ : ١٨٣ ، ٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.

[٨] الكافي ٥ : ١٨٤ ( باب لا يصلح البيع إلاّ بمكيال البلد ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٠ ، ٥٦٥ ، التهذيب ٧ : ٤٠ ، ١٦٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست