نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 377
والعتق قبل القبض يصحّ ، لأنّ العتق لا يفتقر إلى القبض.
ويصحّ في المغصوب وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ [١] لأنّه إزالة ملك.
مسألة ٥٣٣ : فضول الموازين لا بأس به إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعدٍّ [٢] ؛ لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج الصحيحة عن الصادق 7 أنّه سأله عن فضول الكيل والموازين ، فقال : « إذا لم يكن به تعدٍّ [٣] فلا بأس » [٤].
وكذا يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقصان. ولو كان ممّا يزيد دائماً أو ينقص دائماً ، لم يجز ؛ لأنّ حنّان قال : كنت جالساً عند الصادق 7 ، فقال له معمر الزيّات : إنّا نشتري الزيت بأزقاقه [٥] فيحسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق ، فقال له : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان [٦] يزيد ولا ينقص فلا تقربه » [٧].
وينبغي التعويل في الكيل بصاع المصر ؛ لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق 7 ، قال : « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » [٨].