responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 375

الشقص للبائع ، ويجب [١] له على الشفيع قيمة العبد ؛ لأنّه بذلك يأخذ الشقص.

ولو اشترى نخلاً حائلاً من رجل فأثمر في يد البائع ، فالثمرة أمانة في يده للمشتري ؛ لأنّه [٢] حدثت في ملكه.

فإن هلكت الأُصول في يده والثمرة [٣] ، انفسخ العقد ، وسقط الثمن ، ولا ضمان عليه في الثمرة ؛ لأنّها أمانة ، إلاّ أن يكون أتلفها أو طالبه المشتري بالثمرة فمنعه ، فإنّه يصير ضامناً لها ، وبه قال الشافعي [٤].

وقال أبو حنيفة : تدخل في العقد [٥].

وإن هلكت الثمرة دون النخل ، فلا ضمان عليه ، ولا خيار للمشتري.

وإن هلكت الأُصول دون الثمرة ، انفسخ العقد ، وكانت الثمرة للمشتري ، وسقط عنه الثمن.

ولو كسب العبد المبيع في يد البائع شيئاً ، كان حكمه حكم الثمرة.

مسألة ٥٣١ : لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن ، جاز ، وللمودع والمرتهن أن يقبضه بغير إذن البائع ؛ لأنّه قد استحقّ القبض ، وقبضه بمضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وبه قال الشافعي [٦].

وهل يحتاج إلى نقله من مكانه أو يكفي مضيّ زمان النقل؟ للشافعي وجهان ‌:


[١] في الطبعة الحجريّة : « فيجب ».

[٢] في الطبعة الحجريّة : « فإنّه ».

[٣] في « س ، ي » : « والثمر ».

[٤] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٥] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٦] انظر : المجموع ٩ : ٢٨١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست