responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 356

واحتاج إلى أن يسلّمه إليه إذا حصل في الموضع المستحقّ.

ولو ظفر المُسلِم به في غير ذلك المكان ، فإن كان لنقله مئونة ، لم يطالب به.

وهل يطالب بالقيمة للحيلولة؟ للشافعيّة وجهان : أحدهما : المنع ؛ لأنّ أخذ العوض عن المُسْلَم فيه قبل القبض غير جائز. والثاني : نعم ؛ لوقوع الحيلولة بينه وبين حقّه. فإن قلنا بالأوّل ، فللمسلم الفسخ واسترداد رأس ماله ، كما لو انقطع المُسْلَم فيه [١].

وإن لم يكن لنقله مئونة ، كالدراهم والدنانير ، فله مطالبته به على أحد القولين للشافعيّة [٢].

أمّا لو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب والإتلاف ، فله أن يطالبه بالمثل.

وقال أكثر الشافعيّة : له أن يطالبه بالقيمة لا غير [٣].

وهذه القيمة المأخوذة عن السَّلَم ليست عوضاً ؛ إذ يبقى استحقاق المطالبة بحاله حتى إذا عاد إلى مكان التسليم ، يطالبه به ويردّ القيمة.

ولو جاء المسلم إليه بالمُسْلَم فيه في غير مكان التسليم المشترط أو الثابت بمطلق العقد وأبى المستحقّ قبوله ، فقد قلنا : إنّه لا يجبر على قبوله ، سواء كان لنقله مئونة أو لم يكن ، أو كان الموضع مخوفاً أو لا.

وللشافعيّة [٤] فيما إذا لم يكن لنقله مئونة أو لم يكن مخوفاً وجهان‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧١.

[٢] الوجيز ١ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٢.

[٣] الوجيز ١ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٢.

[٤] في « س » والطبعة الحجريّة زيادة : « وجهان » والعبارة في « ي » ساقطة. وحذفناها ؛ لأنّها زيادة.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست