responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 350

وهو مصادرة على المطلوب.

ويؤيّده ما رواه العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق 7 ، قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ أو رقيقاً أو متاعاً ، يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : « نعم ، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » [١].

أمّا إن دفع من الجنس لكنّه أجود ممّا شرط ، وجب قبوله ولم يكن حراماً ؛ لما رواه سليمان بن خالد قال : سئل الصادق 7 عن رجل يسلم في وصف [٢] أسنان معلوم ولون معلوم ثمّ يعطى فوق شرطه ، فقال : « إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به » [٣].

ولو كان أكثر ، لم يجب القبول ؛ لما فيه من المنّة.

ولو جاءه بالثوب المُسْلَم فيه أجود ممّا شرط فأعطاه عوض الجودة شيئاً ، جاز وبه قال أبو حنيفة [٤] لأنّه أخذ عوضاً عن الزيادة ، فأشبه ما لو أسلم في عشرة أذرع فجاءه بأحد عشر ذراعاً. ولأنّها معاوضة على شي‌ء سائغ بشي‌ء مملوك ، فكان جائزاً ، كغيرها من المعاوضات.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ الجودة صفة ، فلا يجوز إفرادها بالعقد [٥] ، كما لو كان مكيلاً أو موزوناً ، بخلاف الذرع ؛ لأنّه عين وليس بصفة.


[١] الكافي ٥ : ١٨٦ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٥ ، ٧٢٩ ، التهذيب ٧ : ٣١ ، ١٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٧٦ ، ٢٥٤.

[٢] في المصدر : وصيف.

[٣] التهذيب ٧ : ٤١ ، ١٧٣.

[٤] فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ١١٩.

[٥] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست