responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 348

وفي رواية زرارة الصحيحة عن الباقر 7 ، قال : سألته عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ، فقال : « لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دَيْناً عليه » [١].

مسألة ٥٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجب اشتراط الجودة والرداءة في كلّ ما يسلم فيه ؛ لأنّ القيمة والأغراض تختلف بهما ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والقول الثاني : لا يحتاج إليه ، ويحمل المطلق على الجيّد [٢]. وهو محتمل عندي.

وعلى كلّ تقدير إذا اشترطت الجودة أو قلنا : ينزّل عليها المطلق ، ينزّل على أقلّ مراتب الدرجات ، كغيرها من الصفات ، فإذا شرط الكتابة ، كفى أقلّ درجاتها ، وكذا الخياطة وشبهها ؛ لأنّ المراتب لا نهاية لها ، فاكتفي بأقلّ المراتب ؛ لأصالة البراءة عمّا زاد.

ولو شرط الرداءة ، جاز ويكتفى فيها بمهما كان من أنواعها.

وقال كثير من الشافعيّة : إن شرطا رداءة النوع ، جاز ؛ لانضباطه. وإن شرطا رداءة العين أو الصفة ، لم يجز ؛ لأنّها لا تنضبط ، وما من ردي‌ء إلاّ وهناك خير منه ، وإن كان رديئاً ، فيفضي إلى النزاع [٣].

واعلم أنّ نوع المُسْلَم فيه لا بُدَّ من التعرّض له ، فإن لم ينص على النوع وتعرّض للردي‌ء تعريفاً للنوع ، قالت الشافعيّة : فذلك محتمل لا محالة. وإن نصّ على النوع ، فذكر الرداءة حشو [٤].

وأمّا رداءة الصفة فقال كثير منهم بجواز اشتراطه [٥] ؛ لأنّهم ذكروها في مقابلة الجودة ، ولا شكّ أنّهم لم يريدوا بها جودة النوع.


[١] الفقيه ٣ : ١٣٢ ، ٥٧٤ ، التهذيب ٧ : ٣٩ ، ١٦٢.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٩.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٩.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٣.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست