responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 342

النظر الثالث : في الأحكام.

مسألة ٥٠٢ : قال الشيخ : لا بُدَّ من ذكر موضع التسليم. وإن كان في حمله مئونة ، فلا بُدَّ من ذكره أيضاً [١].

والشافعيّة قالوا : السَّلَم إمّا حالّ أو مؤجّل.

أمّا الحالّ : فلا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم ، كالبيع ، ويتعيّن مكان العقد ، لكن لو عيّن موضعاً آخر ، جاز ، بخلاف البيع عنده ؛ لأنّ السَّلَم يقبل التأجيل فيقبل شرطاً يتضمّن تأخير التسليم [٢] بالإحصار [٣] ، والأعيان لا تحتمل التأجيل فلا تحتمل شرطاً يتضمّن تأخير التسليم. وحكم الثمن في الذمّة حكم المُسْلَم فيه. وإن كان معيّناً ، فهو كالمبيع [٤].

وعندنا لو شرط تعيين المكان في الأعيان ، جاز.

ولا نريد بمكان العقد ذلك الموضع بعينه ، بل تلك المحلّة ، إلاّ مع الشرط.

وإن كان السَّلَم مؤجّلاً ، فعن الشافعي اختلاف في أنّه هل يجب تعيين مكان التسليم فيه؟

وقد انقسم أصحابه إلى نُفاة الخلاف ومُثبتيه.

أمّا النُّفاة : فعن بعضهم أنّه إن جرى العقد في موضعٍ يصلح للتسليم فيه ، فلا حاجة إلى التعيين. وإن جرى في موضعٍ غير صالح ، فلا بُدَّ من‌


[١] الخلاف ٣ : ٢٠٢ ، المسألة ٩.

[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « السلم » بدل « التسليم ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

[٣] في « س » والطبعة الحجريّة : « بالإحضار » بالضاد المعجمة ، وكلتاهما ساقطة في « ي » وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست