responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 327

دراهم بدراهم ، وربما يكون فيه زيادة ونقصان وذلك ربا.

ثمّ تأوّل الخبر الأوّل بأن يكون قد أعطاه في وقت السلف ثمناً غير الدراهم ، فلا يؤدّي ذلك إلى الربا ؛ لاختلاف الجنسين [١] ؛ لما رواه العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق 7 ، قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ ورقيقاً ومتاعاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : « نعم ، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » [٢].

والوجه : ما اخترناه. ولا ربا هنا ؛ لأنّ التقدير أنّه اشترى متاعاً بأحد النقدين ثمّ باعه بذلك النقد ، ومن شرط الربا بيع أحد المتماثلين جنساً بصاحبه مع التفاضل.

البحث الخامس : في علم المقدار.

مسألة ٤٨٦ : المبيع إن كان ممّا يدخله الكيل أو الوزن ، لم يصح بيعه سلفاً‌ إلاّ بعد ذكر قدره بأحدهما ؛ لما رواه العامّة عن النبيّ 6 أنّه قال : « مَنْ أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » [٣].

ومن طريق الخاصّة : قال الصادق 7 : « قال أمير المؤمنين 7 : لا بأس بالسَّلَم كيل معلوم إلى أجل معلوم » [٤].


[١] التهذيب ٧ : ٣٠ ٣١.

[٢] التهذيب ٧ : ٣١ ، ١٣٠.

[٣] سنن الترمذي ٣ : ٦٠٢ ٦٠٣ ، ١٣١١ ، سنن الدارقطني ٣ : ٣ ، ٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ١١ : ١٣٠ ، ١١٢٦٣ و ١١٢٦٤.

[٤] الفقيه ٣ : ١٦٧ ، ٧٤٠ ، وفي الكافي ٥ : ١٨٤ ( باب السَّلَم في الطعام ) الحديث ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٦ بتفاوت يسير في اللفظ.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست