responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 319

المجاز مع القرينة. والمنعُ ؛ للاختلال ، وقد سبق.

وكذا يشترط فيه كون المُسْلَم فيه مؤجّلاً ، فلا يجوز السلف الحالّ ، وقد تقدّم [١].

البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول.

مسألة ٤٧٦ : يشترط كون المُسْلَم فيه موجوداً وقت الأجل‌ ليصحّ إمكان التسليم فيه.

وهذا الشرط ليس من خواصّ السَّلَم ، بل هو شرط في كلّ مبيع ، وإنّما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم ، سواء كان المبيع حالاّ أو مؤجّلاً ، فلو أسلم في منقطع عند المحلّ كالرطب في الشتاء لم يصح.

وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده ويقلّ وقت الأجل حصوله ، كالرطب في أوّل وقته أو آخره ؛ لتعذّر حصول الشرط.

ولو غلب على الظنّ وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلاّ بمشقّة عظيمة ، كالقدر الكثير من الباكورة [٢] ، فالأقرب : الجواز ؛ لإمكان التحصيل عند الأجل وقد التزمه المسلم إليه.

وقال أكثر الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ السَّلَم عقد غرر ، فلا يحتمل فيه معاناة المشاقّ العظيمة [٣].

مسألة ٤٧٧ : يجوز أن يسلم في شي‌ء ببلدٍ لا يوجد ذلك الشي‌ء فيه ،


[١] في ص ٢٦٤ ، المسألة ٤٢٧.

[٢] الباكورة من كلّ شي‌ء : المعجّل المجي‌ء والإدراك. والأُنثى : باكورة. لسان العرب ٤ : ٧٧ « بكر ».

[٣] الوسيط ٣ : ٤٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست