نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 314
حديد ، ويذكر سعةً معروفة ، ويذكر معه الوزن.
ولو لم يذكره ، قال الشافعي : يصحّ ، كما يصحّ أن يبتاع ثوباً بصفة [١][٢].
والأقرب : أنّه شرط.
ومَنَع بعض الشافعيّة السَّلَم في القماقم والسطول المقدرة [٣] والمراجل ؛ لاختلافها ، فإنّ القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيّق [٤].
وقال آخرون منهم بجوازه ؛ لإمكان وصفه ، وعدم التفاحش في اختلافه [٥].
ولو ابتاع أواني من شجر معروف ، صحّ مع إمكان ضبطه وسعته وقدره من الكبر والصغر والعمق ، ويصفه بأيّ عمل ، وبالثخانة أو الرقّة. وإن شرط وزنه ، كان أولى.
مسألة ٤٧١ : التمر أنواع ، فيجب في السَّلَم فيه ذكر النوع ، كالبرنيّ والمعقليّ. وإن [٦] اختلفت البلدان في الأنواع ، وجب النسبة إليها ، فيقال : برنيّ بغداد أحلى من برنيّ البصرة ، وآزاد الكوفة خير من آزاد بغداد.
ويذكر اللون إن اختلف النوع ، كالمكتوم والطبرزد منه أحمر وأسود.