responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 312

وفي وجهٍ للشافعي : المنع من السلف فيه ؛ لأنّ النار مسّته [١].

ويصف اللِّبْن بالطول والعرض والثخانة.

ولو أسلف [٢] في اللِّبْن وشرط طبخه ، جاز. والمرجع في ذلك إلى العادة.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب. ولأنّه قد يتلَهْوَج [٣] ويفسد [٤]. وليس بشي‌ء.

مسألة ٤٦٨ : ويصف أنواع العطر بما يميّز كلّ واحد منها عن صاحبه ، فيذكر لون العنبر : أبيض أو أشهب أو أخضر. وإن اختلف في البلدان ، قال : عنبر بلد كذا. ويذكر الجودة أو الرداءة.

ويذكر قطعة وزنها كذا إن وجد من الإقطاع بذلك الوزن. فإن شرط قطعة ، لم يجبر على أخذ قطعتين. وإن أطلق ، كان له أن يعطيه صغاراً أو كباراً.

وأمّا العود فيتفاوت نوعه ، فيجب ذكره ، كالهنديّ وغيره. ويذكر كلّ ما يعرف به ، والجودة أو الرداءة. وكذا الكافور ، والمسك ، ولا يجوز السَّلَم في فأره ؛ لأنّ بيعه بالوزن.

مسألة ٤٦٩ : ويجوز السَّلَم في اللبان‌ [٥] والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر [٦] كلّه ، فإن كان منه في شجرة واحدة كاللبان وصفه بأنّه‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.

[٢] في « س » : « أسلم » بدل « أسلف ».

[٣] أي : لم ينعم طبخه. لسان العرب ٢ : ٣٦٠ « لهج ».

[٤] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٥] اللبان : الكندر. لسان العرب ١٣ : ٣٧٧ « لبن ».

[٦] في الطبعة الحجريّة : « الشجرة ».

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست