responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 31

مقام لفظه. وإن لم يكن له إشارة مفهومة ولا خطّ ، كان حكمه حكم المغمى عليه ينوب عنه الحاكم.

يد ـ لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرّق بعد البيع فادّعاه أحدهما وأنّ البيع قد لزم ، وأنكر الآخر ، قُدّم قول المنكر مع اليمين ؛ لأصالة دوام الاجتماع ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

وفي الآخر : يبنى على الظاهر ، فإن قصرت المدّة ، قُدّم قول المنكر مع اليمين. وإن طالت ، قُدّم قول المدّعى ؛ لندور الاجتماع المدّة الطويلة ، فمدّعيه يدّعي خلاف الظاهر ، فيُقدّم قول مدّعي الفسخ بالتفرّق بناءً على الظاهر [١].

ولو اتّفقا على التفرّق وقال أحدهما : فسخت قبله ، وأنكر الآخر ، قُدّم قوله مع اليمين ؛ لأنّ الأصل عدم الفسخ ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

وفي الآخر : يُقدّم قول مدّعي الفسخ ؛ لأنّه أعرف بتصرّفه [٢]. وليس شيئاً.

ولو اتّفقا على عدم التفرّق وادّعى أحدهما الفسخَ ، احتُمل أن تكون دعواه فسخاً.

يه ـ لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان ، فالأقرب : تعلّق الخيار بهما وبالموكّلين جميعاً في المجلس ، وإلاّ فبالوكيلين. فلو مات الوكيل في المجلس والموكّل غائب ، انتقل الخيار إليه ؛ لأنّ ملكه أقوى من‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨٢ ، وفي روضة الطالبين ٣ : ١٠٨ ، والمجموع ٩ : ١٨٣ القول الأوّل.

[٢] الوجيز ١ : ١٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٨ ، المجموع ٩ : ١٨٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست