وكلّ هذا عندنا باطل.
مسألة ٤٤٧ : يجوز السلف في اللبن والسمن والزُّبْد واللبَأ والأقط ؛ لإمكان ضبطها بالوصف ، وينصرف مطلق اللبن إلى الحلو.
ولو أسلم في اللبن الحامض ، قال بعض الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ الحموضة عيب فيه [١].
والأولى عندي : الجواز ؛ فإنّ العيوبة [٢] لا تخرجه عن الماليّة والتقويم.
ولو أسلم في لبن يومين أو ثلاثة ، جاز إذا بقي حلواً في تلك المدّة.
ولو تغيّر إلى الحموضة ، لم يبرأ ؛ لأنّها عيب ، إلاّ أن يكون حصولها ضروريّاً في تلك المدّة.
ويجوز السَّلَم فيه كيلاً ووزناً ، ولا يكال حتى تسكن الرغوة ، ويجوز وزنه قبل سكونها.
ويجوز في السمن كيلاً ووزناً ، لكن إن كان جامداً يتجافى في المكيال ، تعيّن الوزن.
وليس في الزُّبْد إلاّ الوزن ، قاله الشافعي [٣].
ولو قيل بجواز كيله ، أمكن.
وأمّا اللِّبَأ المجفّف : فهو موزون عند الشافعي ، وقبل تجفيفه كاللبن [٤].
وهل يجوز السلف في المخيض؟ مَنَع منه الشافعي إن كان فيه ماء [٥].
والأولى عندي : الجواز مطلقاً.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.
[٢] كذا ، ولعلّ الأولى : « الحموضة » بدل « العيوبة ».
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.