responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 291

وكلّ هذا عندنا باطل.

مسألة ٤٤٧ : يجوز السلف في اللبن والسمن والزُّبْد واللبَأ والأقط ؛ لإمكان ضبطها بالوصف ، وينصرف مطلق اللبن إلى الحلو.

ولو أسلم في اللبن الحامض ، قال بعض الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ الحموضة عيب فيه [١].

والأولى عندي : الجواز ؛ فإنّ العيوبة [٢] لا تخرجه عن الماليّة والتقويم.

ولو أسلم في لبن يومين أو ثلاثة ، جاز إذا بقي حلواً في تلك المدّة.

ولو تغيّر إلى الحموضة ، لم يبرأ ؛ لأنّها عيب ، إلاّ أن يكون حصولها ضروريّاً في تلك المدّة.

ويجوز السَّلَم فيه كيلاً ووزناً ، ولا يكال حتى تسكن الرغوة ، ويجوز وزنه قبل سكونها.

ويجوز في السمن كيلاً ووزناً ، لكن إن كان جامداً يتجافى في المكيال ، تعيّن الوزن.

وليس في الزُّبْد إلاّ الوزن ، قاله الشافعي [٣].

ولو قيل بجواز كيله ، أمكن.

وأمّا اللِّبَأ المجفّف : فهو موزون عند الشافعي ، وقبل تجفيفه كاللبن [٤].

وهل يجوز السلف في المخيض؟ مَنَع منه الشافعي إن كان فيه ماء [٥].

والأولى عندي : الجواز مطلقاً.


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.

[٢] كذا ، ولعلّ الأولى : « الحموضة » بدل « العيوبة ».

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست