نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 289
ج ـ أن تكون نيّةً ، فأمّا المطبوخة والمشويّة فلا يجوز السَّلَم فيها بحال [١].
واعتبر بعضهم آخَر : أن تكون المشافر والمناخر منحّاةً عنها [٢]. ولم يعتمد عليه أكثرهم [٣].
مسألة ٤٤٤ : لا يجوز السَّلَم في الكوارع ، سواء كانت مطبوخةً أو مشويّةً أو نيّةً ؛ لعدم انضباطها ، فقد يكثر لحمها ويقلّ.
واختلفت الشافعيّة [٤] ، فقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم فيها قطعاً ، ولم يحك فيها قولين. وبعضهم قال : إنّ فيها قولين. ولا فرق بينها وبين الرؤوس ؛ لأنّ الرؤوس والأكارع تختلف بالصغر والكبر ، وأكثرها غير مقصود ، فإن جوّزوا السَّلَم فيها ، اشترطوا الوزن.
وكذا لا يجوز السلف في غير ذلك من أعضاء الحيوان.
وقال بعضهم : يجوز السلف في الكوارع ؛ لقلّة الاختلاف في أجزائها [٥].
وبعضهم مَنَع من الرؤوس ؛ لأنّ الكبر فيها مقصود ، فلا يجوز اعتبارها بالوزن ، فيلحق بالمعدودات [٦] ، لكن بيعها سلفاً بالعدد باطل ، فلهذا لم يجز السلف في الرؤوس.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٤.