responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 275

البحث الثاني : العلم.

وفيه بابان :

الأوّل : الجنس.

مسألة ٤٣٤ : يجب أن يكون المُسْلَم فيه معلوماً عند المتعاقدين ؛ لرواية العامّة عنه 6 « مَنْ أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم » [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [٢] [٣].

ولأنّ المُسْلَم فيه عوض غير مشاهد يثبت في الذمّة ، فلا بُدَّ من كونه معلوماً.

وإنّما يتحقّق العلم بالمُسْلَم فيه بأمرين : ذِكْر اللفظ الدالّ على الحقيقة ، أعني لفظ الجنس ، كالحنطة والشعير والأرز والعبد والثوب وأشباه ذلك. وذِكْر اللفظ المميّز ، وهو ما يوصف به ممّا يميّزه عن جميع ما عداه ممّا يشاركه في الجنس كثيراً برفع الجهالة ، كصرابة [٤] الحنطة وحمرتها ودقّتها وغلظها وغير ذلك من الأوصاف ، فلو لم يذكر الجنس بل قال : بعتك شيئاً صريباً ، أو ذكره ولم يذكر الوصف ، بطل ، سواء كان ممّا‌


[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٥٩ ، الهامش (٥).

[٢] الكافي ٥ : ١٩٩ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٣.

[٣] في « ي » زيادة : « وقال رسول الله 6 : لا بأس بالسَّلَم بالمتاع إذا سمّيت الطول والعرض ». انظر : التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٥.

[٤] صربت الأرض واصْرَأَبَّ الشي‌ء : املاسَّ وصفا. لسان العرب ١ : ٥٢٣ « صرب ».

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست