responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 268

كذا ؛ لقوله تعالى ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ) [١] فإذا ذكر هذا الأجل ، جاز إجماعاً. وكذا يجوز إلى سنة كذا ويوم كذا بلا خلاف.

ب ـ يجوز التأقيت بشهور الفرس ك‌ « تير ماه » و « مرداد ماه » أو بشهور الروم ك‌ « حزيران » و « تمّوز » كالتأقيت بشهور العرب ؛ لأنّها معلومة مضبوطة عند العامّة.

ج ـ يجوز التأقيت بالنيروز والمهرجان وبه قال الشافعي [٢] لأنّه معلوم عند العامّة.

ونُقل عن بعض الشافعيّة وجهٌ أنّه لا يجوز التأقيت بهما ؛ لأنّ النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان ، وقد يتّفق ذلك ليلاً ثمّ يختلس مسير الشمس كلّ سنة بمقدار ربع يوم وليلة [٣].

د ـ لو وقّتاه بفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم أو بعيد من أعياد أهل الذمّة ، كالشعانين وعيد الفطير ، قال الشافعي : لا يجوز [٤].

واختلف أصحابه ، فأخذ بعضهم بهذا الإطلاق ؛ تجنّباً عن التأقيت‌


[١] البقرة : ١٨٩.

[٢] الوسيط ٣ : ٤٢٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٨.

[٣] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٨ ٢٤٩.

[٤] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست