نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 268
كذا ؛ لقوله تعالى ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ )[١] فإذا ذكر هذا الأجل ، جاز إجماعاً. وكذا يجوز إلى سنة كذا ويوم كذا بلا خلاف.
ب ـ يجوز التأقيت بشهور الفرس ك « تير ماه » و « مرداد ماه » أو بشهور الروم ك « حزيران » و « تمّوز » كالتأقيت بشهور العرب ؛ لأنّها معلومة مضبوطة عند العامّة.
ج ـ يجوز التأقيت بالنيروز والمهرجان وبه قال الشافعي [٢] لأنّه معلوم عند العامّة.
ونُقل عن بعض الشافعيّة وجهٌ أنّه لا يجوز التأقيت بهما ؛ لأنّ النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان ، وقد يتّفق ذلك ليلاً ثمّ يختلس مسير الشمس كلّ سنة بمقدار ربع يوم وليلة [٣].
د ـ لو وقّتاه بفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم أو بعيد من أعياد أهل الذمّة ، كالشعانين وعيد الفطير ، قال الشافعي : لا يجوز [٤].
واختلف أصحابه ، فأخذ بعضهم بهذا الإطلاق ؛ تجنّباً عن التأقيت