مسألة ٤٢٧ : الأجل شرط في السَّلَم ، فلا يجوز حالاّ ، فإن بِيع حالاّ بلفظ السَّلَم ، خرج اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ، وهو مطلق البيع ، ولم يكن سَلَماً وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي [٤] لما تقدّم [٥] من رواية العامّة عن النبيّ 6 أنّه قال : « مَنْ أسلف [٦] فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم ».
ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة ، قال : سألته عن السَّلَم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : « نعم ،
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.