responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 262

وللشافعيّة وجهان [١].

أمّا لو قال : بعت ، ولم يتعرّض للثمن ، فإنّه لا يكون تمليكاً ، ويجب الضمان ، وهو قول أكثر الشافعيّة [٢].

وقال بعضهم : فيه الوجهان السابقان [٣].

النظر الثاني : في الشرائط. وينظمها مباحث :

البحث الأوّل : الأجل.

مسألة ٤٢٧ : الأجل شرط في السَّلَم ، فلا يجوز حالاّ ، فإن بِيع حالاّ بلفظ السَّلَم ، خرج اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ، وهو مطلق البيع ، ولم يكن سَلَماً وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي [٤] لما تقدّم [٥] من رواية العامّة عن النبيّ 6 أنّه قال : « مَنْ أسلف [٦] فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم ».

ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة ، قال : سألته عن السَّلَم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : « نعم ،


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.

[٤] مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٦ ، ١٠٧٠ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٧٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢١٢ ، المبسوط للسرخسي ١٢ : ١٢٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠٣ ، مقدّمات ابن رشد : ٥١٥ ، المعونة ٢ : ٩٨٨ ، الوسيط ٣ : ٤٢٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، المغني ٤ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٤.

[٥] في ص ٢٦١.

[٦] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « سلف ». وما أثبتناه من المصادر المشار إليها في الهامش (٥) من ص ٢٦١ ما عدا مسند أحمد وكما سيأتي في ص ٢٦٨ و ٢٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست