responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 254

لزم الدور. ولو حلّ الأجل فابتاعه بغير الجنس ، جاز مطلقاً ، سواء زاد عن الثمن أو نقص. وإن ابتاعه بالجنس ، فالأقوى عندي أنّه كذلك.

وقال الشيخ في النهاية : لو باعه بأجل ثمّ حضر الأجل ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه ، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه ، فإن أخذه بنقصان من ثمنه ، لم يكن ذلك صحيحاً ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به ، فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال ، لم يكن بذلك بأس [١].

والمعتمد : الأوّل ؛ لما تقدّم.

مسألة ٤١٨ : العِيْنَة جائزة‌ ليست منهيّاً عنها عندنا ، وبه قال الشافعي [٢].

وهي عندنا عبارة عن الإقراض لعين ممّن له عليه دَينٌ ليبيعها ثمّ يقضي دَيْنه منها ؛ لأنّ ذلك يجوز في حقّ الغير فيجوز في حقّه.

ولأنّ الصادق 7 سُئل عن رجل يعين عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيّنّي أيضاً حتى أقضيك ، قال : « لا بأس ببيعه » [٣].

وقال الصادق 7 في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حلّ قال له : بعني متاعاً حتى أبيعه فأقضي الذي لك عليَّ ، قال : « لا بأس » [٤].

وفسّرها الشافعي بأن يبيع الرجل من غيره بثمن مؤجّل ويسلّمه إلى‌


[١] النهاية : ٣٨٨.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٥.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٨ ، ٢٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٩ ، ٢٦٧.

[٤] الفقيه ٣ : ١٨٣ ، ٨٢٦ ، التهذيب ٧ : ٤٩ ، ٢١٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٠ ، ٢٦٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست