نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 248
في المرابحة جزء من أحد عشر ، فليكن كذلك الحطّ في المحاطّة ، وليس في حطّ واحد من العشرة رعاية لنسبة « ده يازده » [١].
ولو كان قد اشترى بمائة وعشرة ، فالثمن على الوجه الأوّل تسعة وتسعون ، وعلى الثاني مائة. وعلى هذا القياس.
وأورد جماعة من فقهاء الشافعيّة صورة المسألة فيما إذا قال : بعت بما اشتريت بحطّ درهم من كلّ عشرة. وأوردوا فيها الوجهين [٢].
وهو خطأ ؛ فإنّ في هذه الصيغة يصير الحطّ واحداً من كلّ عشرة ، وإنّما موضع الخلاف لفظ « ده يازده ».
ولو قال : بحطّ درهم من كلّ [٣] عشرة ، فالمحطوط واحد من عشرة.
وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكون تسعة وجزءاً من أحد عشر جزءاً [٤].
وهو خطأ ؛ لأنّ هذا يكون حطّا من كلّ أحد عشر ، ولا وجه له.
ولو قال : بحطّ درهم لكلّ عشرة ، فالمحطوط واحد من أحد عشر ، ويكون كأنّه قال : ضع من كلّ أحد عشر درهماً ، فلو قال : بوضيعة « ده دوازده » [٥] كانت الوضيعة من كلّ اثني عشر درهماً درهماً [٦]. وبيانه : أن تضيف قدر الوضيعة إلى الأحد عشر فيصير اثني عشر ، فيسقط من كلّ اثني عشر الوضيعة ، وهي درهم.
[١] حلية العلماء ٤ : ٢٩٧ ٢٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٦ ، المغني ٤ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٢.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٦.