responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 244

إلى الأجل الذي اشتراه » [١].

وعلى ما اخترناه تكون هذه الرواية محمولةً على ما إذا قال : بعتك بما اشتريته من القدر والوصف.

مسألة ٤٠٨ : لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحةً ، لم يجز ، كما تقدّم ، إلاّ أن يخبر بصورة الحال.

وقال الشافعي : يجوز في أحد القولين ، فعلى هذا يخبر بحصّته من الثمن وهو النصف ؛ لأنّ الثمن وقع عليهما متساوياً ؛ لتساوي الصفة في الذمّة ، فكان بمنزلة شراء قفيزين ، فإن حصل في أحدهما نقصان عن الصفة ، فذلك نقصان جارٍ مجرى الحادث بعد الشراء ، فلا يمنع من بيع المرابحة. وبه قال أبو يوسف ومحمّد [٢].

وقال أبو حنيفة : لا يبيعه مرابحةً ؛ لأنّ الثوبين يختلفان حال التعيين ، فيصيرا بمنزلة العقد الواقع على ثوبين بأعيانهما [٣].

البحث الثاني : في باقي الأقسام.

مسألة ٤٠٩ : التولية نوع من البيع ، وهو أن يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة ولا نقصان. ولا خلاف في جوازه.


[١] التهذيب ٧ : ٥٩ ، ٢٥٤.

[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٣١ ، ١١٠٢ ، المغني ٤ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٤.

[٣] مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٣١ ، ١١٠٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٣ ، المغني ٤ : ٢٨٢ ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست