responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 224

وقال بعضهم : لا يجوز ، ويثبت للمشتري الخيار ؛ لأنّه تدليس ، وهو محرَّم في الشرع ، فإذا ظهر له ذلك ، ثبت له الخيار [١].

وليس بجيّد ؛ لأصالة اللزوم والصحّة ، والتدليس ممنوع إذا لم يخبر إلاّ بالواقع.

نعم ، استعمل حيلة شرعيّة ؛ لأنّ للإنسان نقل ملكه عنه وشراءه له.

مسألة ٣٨٤ : إذا اشترى شيئاً من ولده أو أبيه ، جاز أن يبيعه مرابحةً‌ ويخبر بثمنه ـ وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمّد [٢] لأنّه أخبر بما اشتراه به عقداً صحيحاً ، فوجب أن يجوز ، كما لو اشتراه من الأجانب.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذلك حتى يبيّن ؛ لأنّ هؤلاء لا يثبت لهم بشهادته كما لا يثبت لنفسه بقوله ، فصار الشراء منهم كالشراء من نفسه. ولأنّه يحابيهم ، فهُمْ كعبده ومكاتَبه [٣].

وردّ الشهادة ممنوع عندنا. ولو سلّمنا ، فإنّ هذا لا يشبه ردّ الشهادة ؛ لأنّه لم تقبل شهادته لهم للتهمة بتفضيلهم على الأجانب. والشراء لنفسه منه لا تهمة فيه ؛ لأنّ حظّ نفسه عنده أوفر ، فلا يتّهم في ذلك ، فجرى مجرى الشهادة عليهم. وأمّا المكاتب فممنوع. وإن سلّم ، فإنّه غير متميّز من ملكه ، بخلاف الأب والابن.

مسألة ٣٨٥ : إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء العقد ، جاز أن يخبر‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٩.

[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٠ ١٩١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٤ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٤.

[٣] بدائع الصنائع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٤ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٥٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست