responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 220

تدخل [١].

أمّا العلف الزائد على المعتاد ، المتّخذ للتسمين فإنّه يدخل.

وأمّا اجرة الطبيب إن كان مريضاً [٢] فكأُجرة القصّار ، ونحوها ، فإنّ قيمته تزيد بزوال المرض ، فإن حدث المرض في يده ، فهي كالنفقة.

وأمّا مئونة السائس فالأظهر إلحاقها بالعلف ، وكذا قول الشافعيّة [٣].

ولو قصر الثوب بنفسه أو كال أو حمل أو طيّن الدار بنفسه ، لم تدخل الاجرة فيه ؛ لأنّ السلعة لا تعدّ قائمةً عليه إلاّ بما بذل. وكذا لو تطوّع متطوّع بالعمل.

ولو كان بيت الحفظ ملكه أو تطوّع بإعارة البيت متطوّعٌ ، لم يضف الأُجرة. فإن أراد استدراك ذلك ، قال : اشتريته ، أو : قام عليَّ بكذا وعملت فيه ، أو : تطوّع عليَّ متطوّع بما أُجرته كذا وقد بعتك بهما وربح كذا.

وأمّا العبارة الثالثة : فالظاهر أنّها بمنزلة الأُولى. فإذا قال : رأس مالي كذا ، فهو بمنزلة : اشتريته بكذا ؛ لأنّه المتبادر إلى الفهم من رأس المال ، فيكون حقيقةً فيه ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي [٤].

وقال بعض أصحابه : إنّه كالعبارة الثانية وهو « بما قام عليَّ » [٥].

وهل يدخل المَكْسُ [٦] الذي يأخذه السلطان في لفظة القيام ،


[١] التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٧.

[٢] أي : إن كان المشترى عبداً مريضاً.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٧.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٧.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٧.

[٦] المَكْس : الضريبة التي يأخذها الماكس ، وهو العَشّار. واصلة الجباية. لسان العرب ٦ : ٢٢٠ « مكس ».

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست