ولو قصر الثوب بنفسه أو كال أو حمل أو طيّن الدار بنفسه ، لم تدخل الاجرة فيه ؛ لأنّ السلعة لا تعدّ قائمةً عليه إلاّ بما بذل. وكذا لو تطوّع متطوّع بالعمل.
ولو كان بيت الحفظ ملكه أو تطوّع بإعارة البيت متطوّعٌ ، لم يضف الأُجرة. فإن أراد استدراك ذلك ، قال : اشتريته ، أو : قام عليَّ بكذا وعملت فيه ، أو : تطوّع عليَّ متطوّع بما أُجرته كذا وقد بعتك بهما وربح كذا.
وأمّا العبارة الثالثة : فالظاهر أنّها بمنزلة الأُولى. فإذا قال : رأس مالي كذا ، فهو بمنزلة : اشتريته بكذا ؛ لأنّه المتبادر إلى الفهم من رأس المال ، فيكون حقيقةً فيه ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي [٤].
وقال بعض أصحابه : إنّه كالعبارة الثانية وهو « بما قام عليَّ » [٥].
وهل يدخل المَكْسُ [٦] الذي يأخذه السلطان في لفظة القيام ،
[١] التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٧.