وكذا كون الرمل تحت الأرض إذا أُريدت للبناء ، والأحجار إن كانت ممّا تطلب للزرع و [ الغرس ] [١] عيب ، وبه قال الشافعي [٢].
ولو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد زنا أو مغنّياً أو حجّاماً أو أكولاً أو زهيداً ، فلا ردّ. وتردّ الدابّة بالزهادة.
وكون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ ؛ لعدم العلم بتحقّقه ، فربما كان من الزوج أو لعارضٍ.
مسألة ٣٦٧ : لو كان العبد عنّيناً ، كان للمشتري الردّ ؛ لأنّه عيب. وتردّ المرأة النكاح به ، وهو قول بعض الشافعيّة [٣].
وقال بعضهم : ليس بعيب [٤]. وهو غلط.
ولو كان ممّن يعتق على المشتري ، لم يردّ به ؛ لأنّه ليس عيباً في حقّ كلّ الناس ، ولا تنقص ماليّته عند غيره.
وكذا لو كان زوجاً للمشترية أو زوجةً له ، وكون العبد مبيعاً [٥] في جناية عَمْدٍ وقد تاب عنها ، فلا ردّ. ولو لم يتب ، قال الشافعي : إنّه عيب [٦].
والجناية خطأ ليست عيباً وإن كثر ، خلافاً للشافعي في الكثرة [٧].
ومن العيوب كون المبيع نجساً ينقص بالغسل ، أو لا يمكن تطهيره ، وكذا شرب البهيمة لبن نفسها ، وبه قال الشافعي [٨].
وروى الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال : أتى عليّاً 7 خصمان ،
[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « والغرر ». والصحيح ما أثبتناه.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢٥.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢٥.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢٥.
[٥] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « معيباً ». والظاهر ما أثبتناه.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢٥.
[٧] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢٥.
[٨] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢٥.