نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 191
وقال أبو حنيفة : الزنا عيب في الإماء خاصّةً دون العبيد [١] ؛ لأنّ الجارية تفسد عليه فراشه. والسرقة تقتضي تفويت عضو منه فكان عيباً [٢].
والجواب : إقامة الحدّ بالضرب يؤدّي إلى تعطيل منافعه ، وربّما أدّى إلى إتلافه.
وكذا البحث إذا شرب العبد وسكر ، كان عيباً ؛ لأنّه مستحقّ للحدّ ، وفيه تعريض للإتلاف.
ولو [ ثبت ] زنا العبد [٣] عند الحاكم ولم يقمْ عليه الحدّ بعدُ ، ثبت الردّ عنده [٤].
واعلم أنّ الإباق من أفحش عيوب المماليك فينقص [٥] الماليّة ، ولهذا لا يصحّ بيعه منفرداً ، لأنّه في معرض التلف. ولأنّه أبلغ في السرقة ، بل هو سرقة بنفسه في الحقيقة.
والإباق الذي يوجب الردّ هو ما يحصل عند البائع وإن لم يأبق عند المشتري. ولو تجدّد في يد المشتري في الثلاث من غير تصرّف ، فكذلك ، وإلاّ فلا. والمرّة الواحدة في الإباق تكفي في أبديّة العيب ، كالوطي في إبطال العنّة.
[١] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « العبد ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.