responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 191

وقال أبو حنيفة : الزنا عيب في الإماء خاصّةً دون العبيد [١] ؛ لأنّ الجارية تفسد عليه فراشه. والسرقة تقتضي تفويت عضو منه فكان عيباً [٢].

والجواب : إقامة الحدّ بالضرب يؤدّي إلى تعطيل منافعه ، وربّما أدّى إلى إتلافه.

وكذا البحث إذا شرب العبد وسكر ، كان عيباً ؛ لأنّه مستحقّ للحدّ ، وفيه تعريض للإتلاف.

ولو [ ثبت ] زنا العبد [٣] عند الحاكم ولم يقمْ عليه الحدّ بعدُ ، ثبت الردّ عنده [٤].

واعلم أنّ الإباق من أفحش عيوب المماليك فينقص [٥] الماليّة ، ولهذا لا يصحّ بيعه منفرداً ، لأنّه في معرض التلف. ولأنّه أبلغ في السرقة ، بل هو سرقة بنفسه في الحقيقة.

والإباق الذي يوجب الردّ هو ما يحصل عند البائع وإن لم يأبق عند المشتري. ولو تجدّد في يد المشتري في الثلاث من غير تصرّف ، فكذلك ، وإلاّ فلا. والمرّة الواحدة في الإباق تكفي في أبديّة العيب ، كالوطي في إبطال العنّة.


[١] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « العبد ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٢] تحفة الفقهاء ٢ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٧٤ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٣٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٥٦ ، ١٢٣٠ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٥٣ ، الوسيط ٣ : ١٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٢ ، المغني ٤ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٥.

[٣] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « ولو زنى العبد ». وما أثبتناه من تصحيحنا.

[٤] أي عند أبي حنيفة. انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٢.

[٥] في « ق ، ك‌ » : « ينقص ». والظاهر : « ينقص به الماليّة ».

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست