responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 164

أحدهما بالثمن ، والثاني بقيمتها [١].

مسألة ٣٣١ : قد عرفت فيما سبق أنّ خيار المشتري يسقط بوطئه‌ بل وبكلّ تصرّف حصل منه من بيعٍ وغيره.

وللشافعي في سقوط خياره بوطئه وجهان :

أحدهما : لا يسقط ؛ لأنّ وطأه لا يكون اختياراً ، لأنّ الوطء لا يمنع الردّ بالعيب فكذا لا يُبطل خيار الشرط ، كما في الاستخدام.

والثاني : يبطل ؛ لأنّ الوطء لو وُجد من البائع كان دلالةً على اختياره المبيع [٢].

فإذا وُجد قبل العلم بالاختيار ، لم يكن رضا بالمبيع. ولو كان بعد العلم به ، سقط خياره إجماعاً ، ويكون له الأرش عندنا.

قالت الشافعيّة : إذا قلنا : الوطؤ يُسقط خيارَه ، فكذا إذا باعها أو رهنها وأقبضها أو وقفها ، فإنّ ذلك يصحّ ، ويسقط خياره. وإن قلنا : إنّ [٣] الوطء لا يُسقط خياره ، لم يسقط بهذه العقود أيضاً [٤].

مسألة ٣٣٢ : إذا وطئ المشتري في مدّة خيار البائع ولم يعلم به البائع ، لم يسقط خياره ، وبه قال الشافعي [٥].

وإن صارت أُمَّ ولد ، احتمل سقوطه ، وعدمه. ففي أخذه الامّ وجهان :

أحدهما : له ذلك ؛ عملاً بمقتضى أصالة الحقّ الذي كان ثابتاً واستصحابه.


[١] المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٧.

[٢] الحاوي الكبير ٥ : ٥٥ ٥٦ ، المجموع ٩ : ٢٠٣.

[٣] كلمة « إنّ » لم ترد في « ق ، ك‌ ».

[٤] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٥] المجموع ٩ : ٢٠٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست