responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 153

إذا لم يردّ [١] وهو قول الشافعي [٢] لأنّه أحد المتبايعين ، فلا يثبت له خيار الرؤية مع تقدّمها ، كالمشتري.

وحكى أبو حامد وجهاً أنّه يثبت للبائع أيضاً ؛ لأنّه خيار ثبت بمطلق العقد ، فيشترك فيه البائع والمشتري ، كخيار المجلس [٣].

وليس بصحيح ؛ لأنّ المشتري إنّما يثبت [٤] له ؛ لعدم الرؤية ، لا لأجل العقد ، بخلاف خيار المجلس.

مسألة ٣٢٤ : إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع ، كان البيع باطلاً. ويصحّ عند الشافعي [٥]. وحينئذٍ لو اختار الإمضاء ، لم يصح ؛ لأنّ الخيار يتعلّق بالرؤية. ولأنّه يؤدّي إلى أن يلزمه المبيع المجهول الصفة. ولو فسخ قبل الرؤية ، جاز ؛ لجواز الفسخ في المجهول.

ولو تقدّمت رؤيتهما على البيع وعرفاه ثمّ غاب عنهما ، جاز بيعه ؛ عملاً بأصالة الاستصحاب. ولأنّه مبيع معلوم عندهما حالة العقد ، فأشبه ما إذا شاهداه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ البيع حتى يشاهداه حالة التبايع وهو محكيّ عن الحكم وحمّاد لأنّ ما كان شرطاً في صحّة العقد يجب أن يكون موجوداً حالة العقد ، كشهادة النكاح [٦].


[١] كذا في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة.

[٢] حلية العلماء ٤ : ٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٣.

[٣] حلية العلماء ٤ : ٩٠ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، والمجموع ٩ : ٢٩٣.

[٤] في « ق ، ك‌ » : « ثبت ».

[٥] انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، والمجموع ٩ : ٢٩٠.

[٦] حلية العلماء ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٥ ٢٦ ، المغني ٤ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست